فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 492

في القيام للجنازة إذا مرت بمن كان قاعدا كحديث (( إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع ) ) وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره وأخرج مسلم رحمه الله من حديث على رضي الله عنه قال (( قام النبي صلى الله عليه و سلم يعنى في الجنازة ثم قعد ) ) وفي رواية من حديثه قال (( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ) ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عبادة ابن الصامت (( أن يهوديا قال لما كان النبي يقوم للجنازة هكذا نفعل فقال النبي اجلسوا وخالفوهم ) ) وفي إسناده بشر بن أبي رافع وليس بالقوى كما قال الترمذي وقال البزار تفرد به بشر وهولين فإفاد ما ذكرناه أن القيام للجنازة إذا مرت أمر منسوخ وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ قال القاضي عياض ذهب جميع السلف إلى أن الأمر منسوخ بحديث على هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت