فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 492

وأما بطلان الصلاة بالاشتغال بما ليس منها فذلك مقيد بأن يخرج به المصلى عن هئية الصلاة كمن يشتغل مثلا بخايطة أو نجارة أو مشى كثير أو التفات طويل أونحو ذلك وسبب بطلانها بذلك أن الهيئة المطلوبة من المصلى قد صارت بذلك الفعل متغيرة عما كانت عليه حتى صار الناظر لصاحبها لايعده مصليا وأما بطلانها بترك شرط كالوضوء فلأن الشرط يؤثر عدمه في عدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت