فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 492

الأصل في كل شئ أنه طاهر لأن القول بنجاسته يستلزم تعبد العباد بحكم من الأحكام والأصل عدم ذلك والبراءة قاضية بأنه لا تكليف بالمحتمل حتى يثبت ثبوتا ينقل عن ذلك وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثما ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام فالكل إما من التقول على الله تعالى بما لم يقل أو من إبطال ما قدم شرعه لعباده بلا حجة وأما تقييد البول بكونه بعد أيام الرضاع فلحديث (( يفسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) ) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمه من حديث أبي السمح خادم رسول الله صلى الله عليه و سلم وصححه الحاكم وأخرج أحمد والترمذي وحسنه من حديث على أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل ) ) وأخرجه أيضا ابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن على موقوفا وأخرج أحمد وأبو داود ابن مآجه وابن خزيمه وابن حبان والطبراني من حديث أم الفضل لبانة بنت الحارث قالت بال الحسين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت