فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 492

التجارة وهذا النقل ليس بصحيح فأول من يخالف في ذلك الظاهرية وهم فرقة من فرق الإسلام وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها وكذلك الدواب ونحوها فلعدم الدليل كما قدمنا وأيضا حديث (( ليس على المسلم صدقة في عبده ولافرسة ) ) ينتاول هذه الحالة أعني حالة استغلاها بالكراء لهما وإن كان لاحاجة إلى الإستدلال بل القيام مقام المنع يكفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت