فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 492

له أين المال فقال له وللمال أرسلتني أخذناه من حديث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضعناه حيث كنا نضعه ) ) أخرجه أبو داود وابن ماجه وعن طاوس قال كان في كتاب معاذ (( من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشرة في مخلاف عشيرته ) ) أخرجه الأثرم وسعيد ابن منصور بإسناد صحيح وفي الصحيحين عن معاذ (( أن النبي لما بعث إلى اليمن قال له خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم ) ) وأما كونه يبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا فلحديث ابن مسعود في الصحيحين وغيرهما (( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إنها ستكون بعدى أثره وأمور تنكروها قالوا يا رسول الله صلى الله عليه و سلم فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ) ) وأخرج مسلم والترمذي وصححه من حديث وائل بن حجر قال (( سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم فقال اسمعوا وأطعيوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) ) وأخرج أبو داود من حديث جابر بن عتيك مرفوعا بلفظ (( سيأتكم ركب مبعوضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلإنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتهم رضاهم ) ) وأخرج الطبراني عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا (( ادفعوا إليهم ما صلوا الخمس ) ) وفي الباب آثار عن الصحابة حتى أخرج البيهقي عن عمر أنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر وإسناده صحيح وأخرج أحمد من حديث أنس (( أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها ) ) وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة (( إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم إني أحتسب إليك ماأخذمني ) ) وقد ذهب إلى ما دلت عليه هذه الأدلة الجمهور وأن الدفع إلى السلطان أو بأمره يجزي المالك وإن صرفها في غير مصرفها سواء كان عادلا أو جائرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت