فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 492

فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه و سلم قال الحافظ ورجال إسناده ثقات وروى نحوه من حديث جابر أخرجه النسائي ومن حديث عائشة أخرجه أيضا النسائي وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال (( جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إن أبي زوجنى ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال فعجل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شئ ) ) ورجاله رجال الصحيح وأخرجه أحمد والنسائي من حديث ابن بريدة عن عائشة وأما اعتبار الكفاءة فلحديث على عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه و سلم قال (( ثلاث لاتؤخر الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا ) ) وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (( العرب أكفاء بعضهم لبعض قبيلة لقبيلة حي لحي ورجل لرجل إلاحائك أو حجام ) ) وفي إسناده رجل مجهول وقال أبو حاتم إنه كذب لاأصل له وذكر الحافظ أنه موضوع ولكن رواه البزار في مسنده من طريق أخرى عن معاذ بن جبل رفعه (( العرب بعضها أكغاء لبعض ) ) وفيه سليمان بن أبي الجون ويغني عن ذلك ما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة (( خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) ) وقد أخرج الترمذي من حديث أبي حاتم المزنى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقة فأنحكوه إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنحكوه ثلاث مرات ) ) وقد حسنه الترمذي وأخرج الدارقطني عن أنه قال (( لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ) ) وأما كون الصغيرة تخطب إلى وليها فلما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وغيره عن عروة (( أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه ) ) وأما كون رضا البكر صماتها فلما تقدم من الأحاديث الصحيحة وأما كونها تحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت