النهي عن اشتراط أمور كحديث أبي هريرة في الصحيحينوغيرهما (( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه ولاتسأل المرأة عن طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها فإنما رزقها الله ) ) وأخرج أحمد من حديث عبد اله بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (( لايحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ) ) واما كونه يحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس فلما أخرجه أحمد باسناد رجاله ثقات والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه و سلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه فقرأ عليه النبي صلى الله عليه و سلم { والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك } وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأساري بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته قال (( فجئت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت يارسول الله أنكح عناقا قال فسكت عني فنزلت الآية { والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك } فدعاني وقرأها علي وقال لاتنكحها ) ) وأخرج أبو داود بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( الزاني المجلود لاينكح إلا مثله ) ) وأخرج ابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمرو بن الأحوص (( أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه و سلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال استوصوا في النساء خيرا فإنما هن عندكم عوان ليس تملكون منهن شئيا غير ذلك إلاأن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجرون في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ) ) وأخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إن امرأتي لاتمنع يد لامس قال غربها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال فاستمتع بها ) ) قال المنذري رجال إسناده محتج بهم في الصحيح وإنما قال والعكس لأن هذا الحكم لايختص بالرجل دون المرأة كما يفيد ذلك الآية الكريمة