فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 492

ابن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر وأما كراهة المغالاة في المهور فلحديث عائشة وعند الطبراني في الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة ) ) وفي إسناده ضعف وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال (( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه و سلم هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئا قال قد نظرت إليها قال على كم تزوجتها قال على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه و سلم على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه قال فبعث بعثا إلى بنى عبس بعث ذلك الرجل فيهم ) ) وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( خير الصداق أيسره ) ) وعن عائشة (( أنه كان صداق النبي صلى الله عليه و سلم لأزواجه اثني عشرة أوقية ) ) ونشا أى نصفا وهو في صحيح مسلم وغيره وأما كونه يصح باليسير ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن فلما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر ابن ربيعه (( أن امراة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله أرضيت عن نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه ) ) وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (( لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا ) ) وفي إسناده ضعف وأخرج الدارقطني من حديث لأبي سعيد في المهر (( ولو على سواك من أزك ) ) وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد ( ( أن النبي صلى الله عليه و سلم جاءته امرأة فقالت يارسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يارسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله هل عندك من شئ تصدقها إياه قال ما عندي إلا إزاري فقال النبي صلى الله عليه و سلم إن أعطيتها إزارك جلست لاإزار لك فالتمس شئيا فقال ماأجد شئيا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه و سلم هل معك من القرآن شئ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم قد زوجتكما بما معك من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت