فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 492

وأخرج ابن ماجه والدراقطني ومالك في المؤطا والشافعي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال (( طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان ) ) وفي إسناده عمرو بن شعيب وعطية العوفي وهما ضعيفان وصحح الدارقطني أنه موقوف على ابن عمر وأخرج أحمد عن على نحو ذلك وإذا كان الصحيح الوقف فيما عدا حديث عائشة فلم يكن بالباب ماتقوم به الحجة لأن حديث عائشة ضعيف كما عرفت فوجب الرجوع إلى أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العدد وهي غير مختصة بالحرائر وأما كون على المعتدة للوفاة ترك التزين فلحديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (( لايحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ) ) وفي الباب عن أم حبيبة وزنيب بنت حجش في الصحيحين وغيرهما فيهما أيضا من حديث أم سلمة (( أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينها فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر ) ) وفي الصحيحين من حديث أم عطية قالت (( كنا ننهى أن نجد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولانكتحل ولانتطيب ولانلبس ثوبا مصبوغا إلاثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من حيضها في نبذة من كست أظفار ) ) وفي الباب أحاديث وقد روى ما يعرض هذه الأحاديث فأخرج أحمد وابن حبان وصححه من حديث أسماء بنت عميس قالت (( دخل على رسول الله اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب فقال لاتحدي بعد يومك هذا ) ) وهي كانت امرأته بالإتفاق وقد اجيب بأنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة وقد وقع الإجماع على خلافه وقيل إنه منسوخ وقد أعله البيهقي بالإنقطاع وهذه الأحاديث المؤقتة في الإحداد بأربعةأشهر وعشر هي في غير الحامل واما هي فعليها ذلك حتى تنقضي عدتها بالوضع واما كون عليها المكث في البيت الذي كانت فيه إلخ فلحديث فريعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت