فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 492

لأن العلة واحدة وأما العذراء والصغيرة فليستا ممن يصدق تلك العلة وإن كان حمل البلغة العذراء ممكنا مع بقاء البكارة ولكنه في غاية الندرة فلا اعتبار به وأما ما أخرجه البخاري وغيره (( أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث عليا إلى اليمن ليقبض الخمس فاصطفى على منه سبية فأصبح وقد اغتسل ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فلم ينكره ) ) بل قال في بعض الروايات لنصيب على أفضل من وصيفة فيحمل على أنها كانت صغيرة أو بكرا جمعا بين الأدلة وأنه قد كان مضى لها من وقت من السبى ما تبين به أنها غير حامل وأما كون منقطعة الحيض تستبرأ حتى يتبن عدم حملها فلأنه لايمكن العلم بعدم الحمل إلا بذلك إذ لاحيض بل المفروض انه منقطع لعارض أو انها ضهيأ وأما من قد بلغت سن اليأس من المحيض قفد صار حملها مأيوسا كحيضها ولااعتبار بالنادر واما كونه لا استبراء على البائع فلعدم الدليل على ذلك لابنص ولابقياس صحيح بل هو محض رأي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت