فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 492

والأصنام فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أنه سمع صلى الله عليه و سلم يقول (( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) ) وأما عدم جواز بيع الكلب والسنور فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال (( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب ) ) وفيهما من حديث أبي جحيفة نحوه وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر (( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن الكلب والسنور ) ) وأخرج النسائي باسناد رجاله ثقلت قال (( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد ) ) وأما الدم فلحديث أبي جحيفة في الصحيحين قال (( إن رسول الله حرم ثمن الدم ) ) وأما عسب الفحل وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزي به فلما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ثمن عسب الفحل ) ) ومثله مافي صحيح مسلم من حديث جابر وفي الباب أحاديث ورخص في الكرامة وهي مايعطى على عسب الفحل من غير شرط شئ عليه كذا في الحجة واما الحرام فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر (( قيل يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا وهو حرام ثم قال قاتل الله اليهود إن شاء الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) ) وأخرج أحمد وأبوداود من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه و سلم قال (( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ) ) وأما فضل الماء فلحديث أياس بن عبدة (( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع فضل الماء ) ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقال القشيري هو على شرط الشيخين ولحديث جابر عند مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه وقد ورد مقيدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ (( لايمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ ) ) وفي لفظ (( لايباع الماء ليمنع به الكلأ ) ) وهو في مسلم وأما مافيه غر فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت