فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 492

ذلك وفيه نظر وأما بيع الحاضر للباد فلحديث ابن عمر قال (( نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يبع حاضر لباد ) ) أخرجه البخاري وأخرج مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر رضي الله عنه (( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لابيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) ) وفي الصحيحين من حديث أنس قال (( نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) ) وأما التناجس وهو الزيادة في ثمن السلعة مواطأة لرفع ثمنها فلحديث أبي هريرة في الصحيحين (( أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أن يبيع حاضر لباد وان تناجشوا ) ) وفيهما من حديث ابن عمر قال (( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النجش ) ) وأما البيع على البيع فلحديث ابن عمر عند أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال (( لا يبع أحدكم على بيع اخيه ) ) وهو في الصحيحين أيضا بنحو ذلك وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (( لايبيع الرجل على بيع اخيه ) ) وقد ورد (( أن من باع من رجلين فهو للأول منهما ) ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم وأما تلقى الركبان فلحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال (( نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ) ) وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال (( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن تلقي البيوع ) ) وفيهما أيضا نحو ذلك من حديث ابن عمر وابن عباس وأما الاحتكار فلحديث ابن عمر عند أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلي مرفوعا (( من أحتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ) ) وفي إسناده أصبغ بن عبد زيد وفيه مقال وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث معمر بن عبد الله مرفوعا (( لايحتكر إلاخاطئ ) ) وأخرج نحوه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة واما التسعير فلحديث أنس عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والبزار وأبي يعلي ( ( أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا يارسول الله سعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الراوق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت