فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 492

أجل والمقارضة وإخلاط البر بالشعير للبيت لاللبيع ) ) ولكم في إسناده مجهولان واما كونه إذا تشاجرا الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع فلحديث ابي هريرة في الصحيحين وغيرهما (( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) ) وأخرج معناه عبد الله بن احمد في المسند والطبراني من حديث عبادة بن الصامت وأخرجه أيضا عبد الرزاق من حديث ابن عباس واخرجه أيضا ابن عدي من حديث أنس وأما كونه لايمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما (( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لايمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جدارة ) ) وروى نحوه أحمد وابن ماجه والبيهقي عن جماعة من الصحابة وأما كونه لا ضرر ولاضرار بين الشركاء فلحديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (( لا ضرر ولا ضرار وللرجل أن يضع خشبة في حائط جاره وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) ) أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق قال ابن كثير أما حديث (( لا ضرر ولا ضرار ) ) فرواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت وروى من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري وهو حديث مشهور انتهى فحديث ابن عباس هو المذكور في الباب وحديث عبادة أخرجه ايضا البيهقي وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وقد رواه من حديث ثعلبة بن مالك القرظى الطبراني في الكبير وأبو نعيم وأما كونه يجوز للإمام عقوبة من ضار شريكه بقلع شجره أو بيع داره فلحديث سمرة بن جندب ( ( أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به الرجل ويشق عليه فطلب غليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه لى ولك كذا وكذا أمرا رغبة فيه فأبى قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت