صلى الله عليه و سلم أصلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها { لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } وقد أخرج أحمد والطبراني من حديث أم سلمة (( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال لها إني قد أهديت إلى النجاشى حلة واوقى من مسك ولاأرى النجاشي إلاقد مات ولاأرى هديتي إلا مردودة فإن ردت إلى فهي لك ) ) وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وثقه بن معين وغيره وضعفه جماعة والأحاديث في قبوله صلى الله عليه و سلم لهدايا الكفار كثيرة جدا وأما ماأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن خزيمة وصححاه من حديث عياض بن حماد (( أنه أهدي للنبي صلى الله عليه و سلم هدية أو ناقة فقال النبي صلى الله عليه و سلم أسلمت قال لا قال إني نهيت عن زبد المشركين ) ) وأخرج موسى بن عقبة في المغازي عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك (( أن عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه و سلم وأهدى له فقال إني لا أقبل هدية مشرك ) ) قال في الفتح ورجاله ثقات إلاأنه مرسل وقال الخطابي يشبه أن يكون هذا الحديث منسوخا وقيل إنما رد ذلك إليهم لقصد الإغاظة أو لئلا يميل إليهم ولا يجوز الميل إلى المشركين وأما قبوله لهدية من تقدم ذكره فهي لكونهم قد صاروا من أهل الكتاب وقيل إن الرد في حق من يريد بهديته التوود والمولاة والقبول في حق من يرجى لك تأنيسه وتأليفه ويمكن أن يكون النهي لمجرد الكراهة التي لاتنافي الحواز جمعا بين الأدلة وزبد المشركين هم بفتح الزاي وسكون الموحدة بعدها دال مهملة قال في الفاتح هو الرفد انتهي وأما كونه يكره الرجوع فيها فلكون الهدية هي هبة لغة وشرعا وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس عند البخاري وغيره (( أن النبي صلى الله عليه و سلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه ) ) وهو في مسلم أيضا وفي لفظ للبخاري (( ليس لنا مثل السوء ) ) وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ( لايحل للرجل أن