من حديث أبي سعيد أن عليا رضي الله عنه جاء إلى النبي ( ص ) بدينار وجده في السوق فقال النبي ( ص ) عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه فقال كله وأما إذا كان الشيء مأكولا فلا يجب التعريف به بل يجوز اكله في الحال لما تقدم من قوله ( ص ) في التمرة وأما كونها تلتقط ضالة الدواب إلا الإبل فللحديث المتقدم عن زيد بن خالد وإلحاق سائر الدواب بالشاة لكونها مثلها في معنى قوله ( ص ) هي لك أو لأخيك او للذئب ولا يخرج من ذلك إلا الإبل كما صرح به ( ص ) ومما يفيد ذلك ما أخرجه مسلم رحمه الله تعالى من حديث زيد ابن خالد أن النبي ( ص ) قال لا يأوى الضالة غلا ضال ما لم يعرفها فإن الضالة تصدق على الشاة وغيرها وقيد ذلك بالتعريف فدل على جواز الإلتقاط وخرجت الإبل بالحديث الآخر