فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 492

قال للكندي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمين فلما يفيده قوله ( ص ) شاهداك او يمينه فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى فهي مستند للحكم صحيح ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها أنه لا يحصل لكل منهما إلا مجرد ظن ولا ينقض الظن بالظن وقد ذهب إلى هذا بعض أهل العلم والخلاف معروف وأما كون من أقر بشيء لزمه فلما تقدم وأما تقييده بكون المقر عاقلا بالغا فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما وأما تقييده بكونه غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب وأما كونه يكفي الإقرار مرة واجدة في الحدود وغيرها فلكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره واعتبار التكرار في الحدود سيأتىأنه لم يثبت عليه دليل يوجب المصير إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت