فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 492

وما غنمه الجيش كان لهم أربعه أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه فيأخد الفارس من الغنيمه ثلاثة أسهم والراجل سهما ويستوى في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ويجوز تنفيل الإمام بعض الجيش وللإمام الصفى وسهمه كأحد الجيش ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحا وإذا رجع ماأخده الكفار من المسلمين كان لمالكة ويحرم الإنتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول ومن جملة الغنيمة الأسرى ريجوز القتل أو الفداء أو المن ] أقول أما كون ما غنمه الجيش كان لهم أربعه أخماسة وخمسه يصرفه الإمام في مصارفة فلقوله تعالى [ واعلموا أن ما غنمتم من شيء ] الآية ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم في الفئ والغنيمه وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عمرو بن عبسه قال صلى بنا رسول الله صلعم إلى بعير من الغنم فلما سلم أخد وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس مردود فيكم وأخرج نحوه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت وحسنه ابن حجر وأخرج نحوه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي ومالك والشافعي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحسنه أيضا ابن حجر وروى نحو ذلك من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية وأما كونه للفارس ثلاثة أسهم وللرجل سهم فلما ورد في ذلك من الأحاديث منها حديث بن عمر في الصحيحين وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي صلعم أسهم للفارس وفرسه ثلاثه أسهم وللراجل سهما وفيهما معنى ذلك حديث أنس رضي الله عنه ومن حديث عروة البارقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت