فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 492

قال لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حنى يقسم ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا أن يركب دابه من فئ المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه وفي إسناده محمد بن إسحق وفي مقال معروف وقال ابن حجر أن رجال إسناده ثقات وقال ايضا أن إسناده حسن وأخرج البخاري من حديث ابن عمر قال كنا نصيب في مغازيل العسل واالعنب فتأكله ولا نرفعه وزاد أبو داود فلم يؤخد منهم الخمس وصحح هده الزياده ابن حبان وأخرج أبو داود والبيعقي وصححة من حديث ابن عمر أيضا أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلعم طعاما وعسلا فلم يأخد منهم الخمس وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث عبد الله ابن المغفل قال أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمنه فقلت لا أعطي اليوم احدا من هذا شيئا فالتفت فإذا رسول الله صلعم متبسما وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقي من حديث ابن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر وكان الرجل يجىء فيأخد منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق وأخرج أبو داود من حديث القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلعم قال كنا بأكل الجرر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه وقد تكلم في القاسم غير واحد وقد ذهب إلى جواز الانتفاع بالطعام والعلف للدواب بغير قسمه الجمهور سواء أذن الامام أو لم يأذن وقال الزهري لا يؤخذ شئ من الطعام ولا غيره وقال سليمان ابن موسى يؤخذ إلا أن ينهى الإمام وأما كونه يحرم الغلول فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغير هما في قصة العبد الذي زصابه سهم فقال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشمله لتلتهب عليه نارا أخدها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففرغ الناس فجاء رجل بشراك أو بشراكين فقال يا رسول الله أصبت هذا يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت