الصفحة 15 من 76

*نقض إجماع ابن المنذر و الخطابي من الوجه الثاني مع نقض إجماع السمرقندي [1] :

الآن نأتي على نقض الإجماع عموما في مسألة تعمد القيء و ذلك ببيان مذهب من ذهب إلى عدم الإفطار بالإستقاء عمدا مطلقا.

فقد ذهب ابن مسعود و ابن عباس و عكرمة و طاووس [2] و مالك في رواية إلى ان القيء عمدا لا يفطر و لا يوجب قضاءا و لا كفارة إلا مالك فقد ذكر عنه استحباب القضاء و اختار هذه الرواية ابن الجلاب.

قال الصنعاني [3] :

روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء. هـ

قال الشيخ أبو الحسين بن العلامة المباركفوري [4] :

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدًا، وحكى عن ابن مسعود وابن عباس إن القيء لا يفطر. هـ

قال الآبي الأزهري [5] :

(وإن استقاء) الصائم أي طلب القئ (فقاء فعليه القضاء) وهل وجوبا أو استحبابا قولان شهر ابن الحاجب الاول وهو الراجح، واختار ابن الجلاب الثاني. هـ

*نقد العلماء لإجماع ابن المنذر رحمه الله:

و إليكم نقولات لأهل العلم صريحة في نقد و رد إجماع الإمام ابن المنذر:

(1) أقصد بالوجه الثاني بقول من قال أن القيء عمدا لا يفطر مطلقا

(2) راجع بداية المجتهد لابن رشد

(3) سبل السلام ج2 ص161

(4) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ج6 ص511

(5) الثمر الداني ج1 ص300

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت