الصفحة 16 من 76

قال الصنعاني [1] :

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر قلت ولكنه روي عن ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقا إلا إذا رجع منه شيء. هـ

قال صديق خان [2] :

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام وفيه نظر فإن ابن مسعود وعكرمة وربيعة قالوا: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره. هـ

قال الشيخ سليمان العلوان فك الله أسره [3] :

وذهب الجمهور إلى أن من استقاء عمدًا فليقض وحكاه بن المنذر وغيره إجماعًا وهذا فيه نظر فلم ينعقد إجماع في هذه المسألة. هـ

*نقض إجماع الشيخ وهبة الزحيلي:

الشيخ وهبة نفسه ذكر أن مذهب أبي حنيفة لا يرى الفطر بالقيء عمدا إذا كان دون ملء الفم

فقال [4] :

والخلاصة: أن القيء عامدًا ملء الفم أو إعادة القيء مفطر يوجب القضاء فقط دون الكفارة، أما القيء قهرًا أو عودة القيء بنفسه أو القيء أقل من ملء الفم فلا يفطر. هـ

إلا أنه لم يذكر الرواية عن أحمد في عدم الفطر بما دون ملء الفم و لا رواية مالك في عدم الفطر بالقيء.

(1) سبل السلام ج2 ص161

(2) الروضة الندية ج1 ص227

(3) شرح كتاب الصيام من سنن الترمذي مفرغ على الشبكة

(4) الفقه الإسلامي ج2 ص658

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت