الصفحة 4 من 20

المسألة الثالثة: منْ تمضمض أواستنشق[1]) فوصل الماء إلى جوفه):

تحرير محل الخلاف:

اتفقوا على أنه لو بالغ فلم يصل الماء إلى جوفه فإنه لا يفطر، وإنما اختلفوا فيما إذا وصل الماء إلى جوفه، سواء كان عن مبالغة أو من دون مبالغة إلى ثلاثة أقوال:

1 -الفطر.

2 -عدم الفطر.

3 -الفطر في حال المبالغة فقط.

القول الأول: الفطر مطلقا:

وهو مذهب المالكية والحنفية والمزني.

المستند:

1 -أن الماءَ لا يسبق الحلقَ في المضمضة والاستنشاق عادة إلا عند المبالغة فيهما، والمبالغة مكروهة في حق الصائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:"بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما"، فكان في المبالغة معتديًا فلم يعذر.

وخلاصة هذا الدليل: إرجاع وصول الماء إلى صورة المبالغة، وهي مفطرة عندهم.

2 -تشبيه المضمضة بالقبلة، ولو قبل فأنزل بطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت