الصفحة 5 من 20

القول الثاني: إن بالغ أفطر وإلا فلا.

وهو مذهب الشافعية:

المستند:

1 -أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) ، ولو لم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل الصوم لم يكن للنهى عن المبالغة معنى.

2 -أن المبالغة منهي عنها في الصوم، وما تولد من سبب منهي عنه فهو كالمباشرة.

3 -ولأنه وصل بفعله.

وأما من لم يبالغ: فقد وصل بغير اختياره، والمضمضة والاستنشاق مشروعان للصائم بلا خلاف بدون المبالغة.

القول الثالث: عدم الفطر مطلقًا ولو بالغ أو زاد على الثلاث.

وهو مذهب الحنابلة، واختاره عطاء وقتادة الحسن بن صالح، وأبو ثور، وإسحاق، وداود، وابن حزم.

المستند: عدم اختياره.

ولابن حزم مستند خاص: وهو أن الصائم غير ممنوع من المبالغة في الاستنشاق، بل هو مباحٌ له، فلا يكون إذا بالغ واقعًا في المحظور.

وقد نفى ابن قدامة في المغنى:

وقوع الخلاف في عدم استحباب الاستنشاق للصائم، وقول ابن حزم لا ينافيه؛ لأنه قائلٌ بالإباحة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت