وهي أقل من درجة عدم الاستحباب.
لكن لو حكى ابن قدامة الإجماع على الاستحباب، لكان قول ابن حزم خارقًا لهذا الإجماع.
وبه نعرف كخلاصة للمسألة أن
الجمهور على نهي الصائم عن المبالغة الاستنشاق.
وابن حزم: على الإباحة.
ثم اختلف الجمهور القائلون بأن الصائم منهي عن المبالغة على قولين:
الجمهور منهم: يفطر بالمبالغة [الحنفية والمالكية والشافعية]
ومنهم: من قال لا يفطر بالمبالغة [الحنابلة]
ثم اختلف القائلون بالفطر بالمبالغة وهم الحنفية والمالكية والشافعية فيما إذا وصل الماء من غير مبالغة على قولين:
الحنفية والمالكية: يفطر.
الشافعية: لا يفطر.
وبه نعرف كذلك:
أن أوسع المذاهب في الإفطار في هذه المسألة:
هما مذهبي الحنفية والمالكية: إذ يقع الإفطار عندهم بمجرد وصول الماء ولو لم يكن عن مبالغة.