الصفحة 7 من 20

بينما أضيق المذاهب في الإفطار هو مذهب ابن حزم والحنابلة: وهو عدم الإفطار مطلقًا ولو وصل الماء عن طريق المبالغة، وإن كان مذهب ابن حزم أوسع من جهة أنه لا يرى بأسا في المبالغة.

بينما كان مذهب الشافعي في هذه المسألة متوسطًا: فالفطر يقع عنده إذا وصل الماء من المبالغة لا من غيره.

ـــــــــــــــــــ

( [1] ) حكم المبالغة في الاستنشاق أو المضمضة واحد وإن كان الماوردي ذكر فرقا بينهما من حيث المعنى إذ يقول:

والفرق في الصائم بين أن يبالغ في المضمضة ولا يبالغ في الاستنشاق؛ لأنه يمكنه بإطباق حلقه رد الماء عن وصوله إلى جوفه ولا يمكنه رد الماء بخيشومه عن الوصول إلى رأسه. الحاوي في (1/ 106) .

المسألة الرابعة: السُّعوط

السعوط: دواء يصب في الأنف، وهو بضم السين هو نفس الفعل وهو جعل الشيء في الأنف وجذبه إلى الدماغ، وبفتحها: اسم للشيء الذي يتسعطه كالماء والدهن وغيرهما

وفيه قولان:

القول الأول: أنه مفطر

وهذا قول الفقهاء الأربعة.

وحكاه الترمذي عن أهل العلم، وذكر أن في الباب ما يقوي قولهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت