ب- أن تكون نزعة الاختصاص التشريعي جماعية، لأحكام العبادات والمعاملات،
لأنها تهدف إلى تهذيب الفرد والمجتمع.
ج- أن يكون التشريع معتدل، ينبذ العنف والإرهاب.
د- يهدف التشريع إلى إسعاد البشرية، وتنظيم الحياة الخاصة والعامة ويسعى لصلاح
الفرد في الدنيا والآخرة.
2 -الاختصاص المالي ويكون بعدة أمور:
أ- مراقبة أموال الدولة الواردة والصادرة.
ب- مراقبة المشاريع الإنتاجية والخدماتية التي تقوم بها الدولة.
ج- محاسبة و مراقبة الوزراء وولاة الأمور من الناحية المالية.
د- القيام بعمل موازنة سنوية للدولة.
3 -الاختصاص السياسي و يكون:
أ- مراقبة السلطة التنفيذية.
ب- سياسة الدولة الخارجية.
ج- التنسيق مع الحكومات الإسلامية في كافة المجالات الدولية.
رابعًا: أوجه الاختلاف بين السلطة التشريعية في الإسلام، والأنظمة المعاصرة: [1]
هناك اختلاف بين التشريع في الدولة الإسلامية، والأنظمة المعاصرة؛ منها:
1 -لا يشترط في المرشحين لعضوية المجالس لعضوية المجالس النيابية في ظل الأنظمة المعاصرة بالثقافة إلا القدر الذي يمكنهم من أداء وظائفهم و يتمثل في الحد الأدنى بالقراءة والكتابة، أو بالتشريع الإسلامي فيشترط أن يكون مجتهدًا وتتوافر فيه شروط الاجتهاد.
2 -إن سن القوانين في ظل المجالس النيابية في الأنظمة المعاصرة لا تخضع لأي قيد أو شرط وتكون بالأغلبية، وأن الدستور عرضة للتغيير والتبديل، أما مجال سن القوانين في الدولة الإسلامية فهو ضمن الوحي الإلهي (القرآن والسنة) ، ولا يخضع للتبديل أو التغيير.
(1) انظر؛ الطماوي: السلطات الثلاث، ص 339 - 340.