2 -الإسلام: فلا يجوز للمرتد، أو الكافر أن يتولى هذا المنصب؛ لأنها عبادة تحقق مصالح المسلمين، والكافر غير مؤتمن على ذلك.
3 -العلم بالأحكام الشرعية: ينبغي على وزير التفويض أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية حتى يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه.
4 -المعرفة بأمر الحرب و الجيوش: وذلك من أجل المحافظة على ثغور
المسلمين، والدفاع عنهم، واختيار قادة الجيش.
5 -العدالة: فلا يصح هذا المنصب لمن كان فاسقًا، لأنه يمكن أن يجور على الغير.
6 -سلامة الحواس من حيث السمع، والبصر، واللسان؛ ليصح مباشرة ما يدرك بها.
7 -الشجاعة والنجدة المؤدية لحماية الديار والثغور الإسلامية.
ثانيًا: وزارة التنفيذ، وأنواعها، وصلاحيات الوزير، وشروطه: [1]
أ. وزارة التنفيذ:"وهي التي يتولى فيها وزير التنفيذ ما يطلبه منه الخليفة أو الإمام أو الرئيس، وليس من حقه التصرف في شئون الدولة من تلقاء نفسه"و يشبه اليوم (وزير الداخلية) .
ب. الشروط الواجب توافرها في وزير التنفيذ: [2]
يشترط في وزير التنفيذ عدة شروط؛ منها:
1 -الأمانة حتى لا يخون فيما قد أؤتمن عليه، ولا يغش فيما استنصح فيه.
2 -الصدق حتى يوثق بخبره فيما يؤديه من أعمال وأقوال.
3 -قلة الطمع حتى لا يرتشي، ولا ينخدع فيتساهل مع الآخرين.
4 -أن لا يكون بينه وبين الناس عداوة وشحناء؛ فإن العداوة تصد عن التناصف،
وتمنع من التعاطف.
5 -أن يكون ذكيًا فطنًا حتّى لا تُدلّس عليه الأمور.
6 -أن لا يكون من أهل الأهواء.
7 -أن يكون من أصحاب الحنكة والتجربة التي تؤدي إلى صحة الرأي والصواب.
ج- أنواع وزارة التنفيذ:
لوزارة التنفيذ عدة وزارات من أجل القيام بمهماتها، ومن هذه الوزارات، ما يلي: [3]
(1) انظر؛ الماوردي: الأحكام السلطانية، ص 27 - 28، وعاليه: نظرية الدولة وآدابها في الإسلام، ص 58 - 59.
(2) انظر؛ أبو يعلى: الأحكام، ص 31، والصالح: النظم الإسلامية، ص 302.
(3) انظر؛ الزهراني: دور الحسبة في مفهوم الضبط الاجتماعي، ص 32.