3.أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.
4.أن يكون نجاح كل من عمليتى النزع والزرع محققًا في العادة أو غالبًا.
ثانيًا: تعتبر- جائزة شرعًا بطريق الأولوية- الحالات التالية:
1.أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفًا، وقد أذن بذلك حالة حياته.
2.وأن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقًا- أو غيره عند الضرورة- لزرعه في إنسان مضطر إليه.
3.أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه، كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.
4.وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه، كالمفاصل، وصمام القلب، وغيرهما، فكل هذه الحالات الأربع يرى المجلس جوازها شرعًا بالشروط السابقة.
ثانيًا: وكذلك بحث مجمع الفقه الإسلامى الدولى في دورته الرابعة التى عقدت سنة 1988 م موضوع زراعة الأعضاء، وقدمت له البحوث التالية:
-انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتًا للدكتور: محمد على البار.
-غرس الأعضاء في جسم الإنسان: مشاكله الاجتماعية وقضاياه الفقهية للدكتور: محمد أيمن صافى.
-التشريح الجثمانى والنقل والتعويض الإنسانى للدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيد.
-انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتًا للدكتور: محمد سعيد رمضان البوطى.
-انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتا للدكتور: حسن على الشاذلى.
-انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتًا للشيخ: خليل محى الدين الميس.
-انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتا للدكتور: عبد السلام داود العبادى.
-انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتا للشيخ: آدم عبد الله على.
-انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتا للشيخ: محمد بن عبد الرحمن.