واتخذ المجمع القرار التالى:
قرار رقم: 26"1/ 4" [1]
بشأن
انتفاع الإنسان بأعضاء جسم
إنسان آخر حيًّا كان أو ميتًا
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 - 23 جمادى الآخرة 1408 هـ الموافق 6 - 11 شباط"فبراير"1988 م.
بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا أو ميتًا.
وفى ضوء المناقشات التى وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمى والطبى، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة، والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التى تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار.
وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التى يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التى يختلف الحكم فيها تبعًا لها.
قرر ما يلى:
من حيث التعريف والتقسيم:
أولًا: يقصد هنا بالعضو أى جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين سواء أكان متصلًا به، أم انفصل عنه.
ثانيًا: الانتفاع- الذى هو محل البحث- هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه، على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعًا.
ثالثًا: تنقسم صورة الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية:
1.نقل العضو من حى.
2.نقل العضو من ميت.
(1) ) مجلة المجمع- العدد الرابع- جـ 1، صـ 89.