3.النقل من الأجنة.
الصورة الأولى: وهى نقل العضو من حى، تشمل الحالات التالية:
أ. نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد، والغضاريف، والعظام، والأوردة، والدم ونحوها.
ب. نقل العضو من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر، وينقسم العضو- في هذه الحالة- إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه.
أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فرديًّا، وقد يكون غير فردى، فالأول: كالقلب والكف، والثانى: كالكلية والرئتين؛ وأما ما لا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها، ومنه ما يتجدد تلقائيًّا كالدم ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والمورثات والشخصية العامة كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبى، ومنه ما لا تأثير له على شئ من ذلك.
الصورة الثانية: وهى نقل العضو من ميت:
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين:
الحالة الأولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلًا نهائيًّا لا رجعة فيه طبيًّا.
الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفًا تامًا لا رجعة فيه طبيًّا؛ فقد روعى في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة [1] .
الصورة الثالثة: وهى النقل من الأجنة وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات:
حالة الأجنة التى تسقط تلقائيًّا.
حالة الأجنة التى تسقط لعامل طبى أو جنائى.
حالة"اللقائح المستنبتة خارج الرحم".
من حيث الأحكام الشرعية:
أولًا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا.
ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًّا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
(1) ) انظر القرار رقم 17"5/ 3".