ثالثًا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذى استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعًا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حى إلى إنسان آخر.
خامسًا: يحرم نقل عضو من إنسان حى يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما؛ أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتى في الفقرة الثامنة.
سادسًا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حى تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولى أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
سابعًا: وينبغى ملاحظة: أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التى تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريمًا، فمحل اجتهاد ونظر.
ثامنًا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة- مما يدخل في أصل الموضوع- فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.
ثالثًا: وفى دورة مجمع الفقه الإسلامى الدولى السادسة عالج عدة موضوعات تفصيلية في مجال زراعة الأعضاء هى:
الموضوع الأول: زراعة خلايا المخ والجهاز العصبى.
وقدمت فيه البحوث التالية:
-زراعة خلايا الجهاز العصبى وبخاصة المخ للدكتور: محمد عبد اللطيف صالح الفرفور.
-زراعة خلايا الجهاز العصبى خاصة المخ للشيخ: محمد المختار السلامى.
-زراعة الأعضاء وحكمه في الشريعة الإسلامية للشيخ: الشريف محمد عبد القادر.
-زراعة خلايا المخ: مجالاته الحالية وآفاقه المستقبلية للدكتور: المختار المهدى.
الموضوع الثانى: مدى الاستفادة من المولود اللادماغى والأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء.
وقدمت فيه البحوث التالية:
-إجراء التجارب على الأجنة المجهضة والأجنة المستنبتة للدكتور: محمد على البار.