المادة"4": لا يجوز للشخص الموجودة في حيازته الجثة أن يعطى الإذن المبحوث عنه في المادة الثانية، ولا يجوز لطبيب العيون إجراء عملية الاستئصال إذا كان لدى أى منهما سبب للاعتقاد بأنه قد يطلب إجراء تحقيق رسمى على تلك الجثة.
المادة"5": كل من ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرمًا يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارًا.
المادة"6": رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وعلى ضوء الفتوى التى أصدرتها لجنة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية سنة 1977 م والسابق عرضها، وبالتنسيق معها- وقد كنت عضوًا فيها- صدر في الأردن قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم"23"لسنة 1977 م .. ثم صدر قانون معدل له سنة 1980 م، وآخر معدل له صدر سنة 2000 م .. وفيما يلى النص الكامل لهذا القانون بتعديلاته المتعددة، وقد جاء ملتزمًا بنصوص الفتاوى الشرعية بهذا الخصوص، وهو يقدم صورة متكاملة من المعالجة التشريعية الدقيقة لهذا الموضوع وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وقد شاركت في صياغة التعديلات التى أُدخلت عليه سنة 2000 م حيث كنت عضوًا في مجلس الوزراء- باعتبارى وزيرًا للأوقاف-؛ كما كنت عضوًا في مجلس الإفتاء الذى حل محل لجنة الإفتاء:
قانون رقم"23"لسنة 1977 م
المادة"1": يسمى هذا القانون"قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 1977 م"ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة"2": تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعانى المحددة أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير الصحة.
الطبيب الاختصاصى: هو الطبيب المعترف به اختصاصيًّا بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.
المستشفى: أى مستشفى مرخص في المملكة الأردنية الهاشمية.
العضو: أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه.
نقل العضو: نزعه أو إزالته من جسم إنسان حى أو ميت حسب مقتضى الحال وتثبيته أو غرسه في جسم إنسان حى آخر.