المادة"3" [1] :
أ. يشترط في إجراء عمليات نقل الأعضاء وزراعتها ما يلى:
1.الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأردنى بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغى.
2.أن يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الأعضاء وزراعتها من قبل فريق من الأطباء والفنيين والمختصين.
3.إجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض الذى سينقل له العضو للتأكد من أن حالة المتبرع تسمح بذلك كما أن حالة المريض تستدعى ذلك.
ب. يصدر مجلس الوزراء- بناء على تنسيب الوزير- التعليمات المتعلقة بالأمور التالية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
1.الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المستشفى الذى تجرى فيه عملية نقل الأعضاء وزراعتها.
2.مستوى الخبرة- الواجب توافرها- في أعضاء الفريق- من أطباء وفنيين- الذين يقومون بإجراء عملية نقل الأعضاء وزراعتها والإشراف عليها.
3.الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة.
4.المواصفات الفنية الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم الإفادة منها.
المادة"4" [2] :
أ. للأطباء الاختصاصيين- في المستشفيات المعتمدة من الوزير- نقل العضو من إنسان حى إلى آخر بحاجة إليه وفقًا للشروط التالية:
1.أن لا يقع النقل على عضو أساسى للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدى لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته.
2.أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطرًا على حياته وتقديم تقرير بذلك.
(1) كما ورد في تعديل سنة 2000 م.
(2) هذه المادة كما عدلت سنة 1980 م، وقد أضيف لها الفقرة"ب"فى تعديل سنة 2000 م.