الصفحة 29 من 30

3.أن يوافق المتبرع- خطيًّا وهو بكامل إرادته وأهليته- على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل.

ب. إذا قرر الطبيب الشرعى تشريح جثة المتوفى لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لاكتشاف جريمة فإنه يسمح له بنزع القرنية منها، وذلك وفقًا للشروط التالية:

1.أن لا يؤثر نزعها على معرفة سبب الوفاة ولو بعد حين.

2.أن تؤخذ موافقة ولى أمر المتوفى خطيًّا ودون إكراه.

جـ. لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادى أو بقصد الربح.

المادة"5": للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات- التى يوافق عليها وزير الصحة- نقل العضو من جسم إنسان ميت إلى جسم إنسان آخر حى يكون بحاجة لذلك العضو في أى من الحالات التالية:

أ. إذا كان المتوفى قد أوصى- قبل وفاته- بالنقل بإقرار خطى ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية.

ب. إذا وافق أحد أبوى المتوفى- في حالة وجودهما- على النقل أو وافق عليه الولى الشرعى في حال عدم وجود الأبوين.

جـ. إذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يطالب أحد بجثته خلال"24"ساعة بعد الوفاة على أن يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعى العام.

المادة"6": للأطباء الاختصاصيين- في المستشفيات التى يوافق عليها وزير الصحة- فتح جثة المتوفى ونزع أى من أعضائها إذا تبين أن هناك ضرورة علمية لذلك على أن يكون المتوفى قد وافق على ذلك- خطيًّا- بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته، أو بموافقة وليه الشرعى بعد الوفاة.

المادة"7" [1] : لا يجوز أن يؤدى نقل العضو- في أية حالة من الحالات- إلى إحداث تشويه ظاهر في جثة المتوفى يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى.

المادة"8" [2] : لا يجوز فتح الجثة- لأى غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون- إلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبى، ويشترط في ذلك أن يكون الطبيب- الذى يقرر الوفاة- هو غير الطبيب الاختصاصى الذى يقوم بعملية النقل.

المادة"9" [3] :

(1) عدلت في سنة 1980 م حيث أضيف لآخرها: يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى.

(2) أضيفت هذه المادة بتعديل سنة 2000 م.

(3) أضيفت هذه المادة بتعديل سنة 2000 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت