أ. يتم التحقق من حالة الموت الدماغى لغاية نقل الأعضاء وزراعتها من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذى يتم فيه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء في التخصصات التالية- على الأقل- على أن لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعملية:
1.اختصاصى أمراض الأعصاب والدماغ.
2.اختصاصى جراحة الأعصاب.
3.اختصاصى تخدير.
ب. تعد اللجنة تقريرًا مفصلًا بهذه الحالة وفق الأصول ويكون قرارها بالإجماع ومعللًا وتعتبر ساعة وفاة الشخص هى ساعة توقيع الأعضاء على التقرير.
جـ. يشارك في اللجنة المذكور في الفقرة"أ"من هذه المادة طبيب شرعى ينتدبه الوزير.
د. تدعو اللجنة المدعى العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التى تستوجب ذلك، وعليه أن يضع تقريرًا مفصلًا بما تتوصل إليه اللجنة.
المادة"10" [1] : دون الإخلال بأى عقوبة- ورد النص عليها في أى تشريع آخر- يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة"11": تلغى أحكام أى قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذى تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة"12": لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة"13": رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وتعتبر صياغة هذا القانون ومعالجته للموضوع صياغة ومعالجة شاملة وهو يقدم صورة لما يمكن أن تكون عليه المعالجة التشريعية لهذا الموضوع، وواضح التزامه بقرارات المجامع الفقهية وجهات الفتوى؛ بل جاء النص عليها مباشرة في القانون.
وبذا يكتمل عرض هذا الموضوع بجميع جوانبه، والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أ. د. عبد السلام العبادى
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامى الدولى
(1) عدلت هذه المادة سنة 2000 م.