ثانيًا: إذا حصل فائض من البييضات الملقحة- بأى وجه من الوجوه- تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهى حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعى.
ثالثًا: يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع.
قرار رقم: 56"7/ 6" [1]
بشأن
استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار"مارس"1990 م.
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذى كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 - 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 - 26 أكتوبر 1990 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.
قرر ما يلى:
أولًا: لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لابد من توافرها:
أ. لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر؛ بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعى غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعى، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.
ب. إذا كان الجنين قابلًا لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبى إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 26"1/ 4"لهذا المجمع.
ثانيًا: لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
ثالثًا: لابد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة متخصصة موثوقة.
قرار رقم: 57"8/ 6" [2]
بشأن
زراعة الأعضاء التناسلية
(1) ) مجلة المجمع- العدد السادس- جـ 3، صـ 1791.
(2) ) مجلة المجمع- العدد السادس- جـ 3، صـ 1975.