إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار"مارس"1990 م.
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذى كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 - 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 - 26 أكتوبر 1990 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.
قرر ما يلى:
أولًا: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية"الشفرة الوراثية"للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعًا.
ثانيًا: زرع أعضاء الجهاز التناسلى: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلى التى لا تنقل الصفات الوراثية- ما عدا العورات المغلظة- جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26"1/ 4"لهذا المجمع.
الموضوع الرابع: زراعة عضو استؤصل في حد مثل إعادة اليد بعد قطعها في حد السرقة أو إعادة أى عضو قطع في قصاص.
وقدمت فيه البحوث التالية:
-بحث الدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيد.
-بحث الشيخ: آية الله محمد على التسخيرى.
-بحث القاضى: محمد تقى العثمانى.
-بحث الدكتور: محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ.
-بحث الدكتور: وهبة مصطفى الزحيلى.
-بحث الشيخ: عبد الله بن سليمان بن منيع.
-بحث مولاى: مصطفى أحمد العلوى.
-بحث الأستاذ: أحمد محمد جمال.
واتخذ فيه القرار التالى:
قرار رقم: 58"9/ 6" [1]
بشأن
زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص
(1) ) مجلة المجمع- العدد السادس- جـ 3، صـ 2161.