الصفحة 19 من 30

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى الدولى المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار"مارس"1990 م.

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات المتعلقة بهذا الموضوع الذى كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة المنعقدة في الكويت من 23 - 26 ربيع الأول 1410 هـ الموافق 23 - 26 أكتوبر 1990 م، بالتعاون بين هذا المجمع وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

قرر ما يلى:

أولًا: زرع الغدد التناسلية: بما أن الخصية والمبيض يستمران في حمل وإفراز الصفات الوراثية"الشفرة الوراثية"للمنقول منه حتى بعد زرعهما في متلق جديد، فإن زرعهما محرم شرعًا.

ثانيًا: زرع أعضاء الجهاز التناسلى: زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلى التى لا تنقل الصفات الوراثية- ما عدا العورات المغلظة- جائز لضرورة مشروعة ووفق الضوابط والمعايير الشرعية المبينة في القرار رقم 26"1/ 4"لهذا المجمع.

الموضوع الرابع: زراعة عضو استؤصل في حد مثل إعادة اليد بعد قطعها في حد السرقة أو إعادة أى عضو قطع في قصاص.

وقدمت فيه البحوث التالية:

-بحث الدكتور: بكر بن عبد الله أبو زيد.

-بحث الشيخ: آية الله محمد على التسخيرى.

-بحث القاضى: محمد تقى العثمانى.

-بحث الدكتور: محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ.

-بحث الدكتور: وهبة مصطفى الزحيلى.

-بحث الشيخ: عبد الله بن سليمان بن منيع.

-بحث مولاى: مصطفى أحمد العلوى.

-بحث الأستاذ: أحمد محمد جمال.

واتخذ فيه القرار التالى:

قرار رقم: 58"9/ 6" [1]

بشأن

زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

(1) ) مجلة المجمع- العدد السادس- جـ 3، صـ 2161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت