الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تَمَنى وتشتهي، والفرج يصدقُ ذلك كله ويكذبُه" [1] وفي رواية لمسلم [2] :"كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه".
والشاهد في قوله:"والأذنان زناهما الاستماع"فيشمل صوت المرأة، وكما أن زنا النظر يكون بالنظر إلى المرأة فكذلك السماع يكون إلى صوتها. قال العراقي (ت 856 هـ) :"قد يستدل بقوله: (والأذنان زناهما الاستماع) على أن صوت المرأة عورة، وقد يقال: إنما المراد إذا فعل ذلك بشهوة، ولا شك أن الاستماع إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام، والأصح عند أصحابنا أن صوتها ليس بعورة" [3] .
الدليل الخامس: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" [4] ، وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:".. من رابه (وفي رواية: من نابه) شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التُفِت إليه وإنما التصفيق (وفي رواية: التصفيح) للنساء" [5] .
قال ابن العربي المالكي (ت 543 هـ) في شرح هذا الحديث (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) :"يعني أن كلامهن عورة فلا يظهرنه" [6] .
قال ابن القيم (ت 751 هـ) :"فالمرأة لما كان صوتها عورة منعت من التسبيح وجعل لها التصفيق، والرجل لما خالفها في ذلك شرع له التسبيح" [7] .
قال ابن نجيم الحنفي (ت 970 هـ) :"ولهذا قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يجوز أن يسمعها الرجل" [8] .
أدلة القول الثاني: (أن رفع صوتها عورة) .
الدليل الأول: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:".. من رابه (وفي رواية: من نابه) شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التُفِت إليه"
(1) أخرجه البخاري (4/ 139 ح 6243) كتاب الاستئذان. باب زنا الجوارح دون الفرج. ومسلم (4/ 2046 ح 2657) كتاب القدر. باب قدِّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره.
(2) (4/ 2047) كتاب القدر. باب قدِّر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره.
(3) طرح التثريب (8/ 21) .
(4) أخرجه البخاري (1/ 372 ح 1203) كتاب العمل في الصلاة. باب التصفيق للنساء. ومسلم (1/ 318 ح 422) كتاب الصلاة. باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة.
(5) أخرجه البخاري واللفظ له (1/ 266 - 267 ح 684) كتاب الأذان. باب من دخل ليؤم الناس ... ومسلم (1/ 316 - 317 ح 421) كتاب الصلاة. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتأخير.
(6) عارضة الأحوذي (1/ 164) .
(7) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم (6/ 221) .
(8) البحر الرائق (1/ 285) .