يمكن تقسيم نتائج البحث إلى الحالات الآتية:
الحال الأولى: ما اتفق عليه الفقهاء في منع المرأة من خضوعها بالقول عند الرجال:
ومن الأمثلة على هذه الحال:
المثال الأول: توظيف خضوع المرأة بصوتها من أجل جذب الرجال في البرامج الحوارية أو الإعلانات التجارية أو الغناء أو غير ذلك.
المثال الثاني: أناشيد النساء المسجلة في أشرطة وتباع في التسجيلات، أو يكون نشيدها مصاحبًا لبعض مقدمات أو مشاهد برامج أشرطة الفيديو، أو تذاع في القنوات الفضائية، وقد حصل التوسع في هذا وتساهل كثير من أصحاب التسجيلات الإسلامية وغيرهم في بيعها وإذاعتها. و يتوجه أن يدخل في المنع أيضًا: نشيد المرأة وجعله صغيرا كصوت الطفل؛ لأن عددًا من الرجال سيسمعونه قبل تصغيره، ولأنه يمكن إرجاعه إلى الوضع الطبيعي من خلال برنامج الصوتيات نفسه الذي يصغر الصوت. وقد اشتهرت إحدى النساء الآن بأنها صاحبة النشيد الطفولي المصغر الذي يباع في التسجيلات ويذاع في بعض القنوات.
المثال الثالث: تنعيم الصوت أثناء الاتصال برجل سواء أكان الاتصال منها من أجل سؤال شرعي أو علاج طبي أو لحاجة العمل، أو غير ذلك.
المثال الرابع: تلاوة المرأة أمام رجل أو رجال من أجل التعليم أو الاختبار أو دورات متخصصة في التجويد وغير ذلك، من غير حاجة ملحة، وهذا داخل في المنع لأن الرأي تحسن صوتها بالتلاوة وتطبيق التجويد، والحاجة هنا مندفعة بوجود معلمات من النساء.
الحال الثانية: حال رفع صوتها وهو عورة على القول الراجح. ويشمل الرفع الحقيقي، والرفع الحكمي كرفعه بمكبر الصوت أو المذياع أو السجل.
ومن الأمثلة الممنوعة لدخولها في هذه الحالة:
المثال الأول: إلقاء الدروس والمحاضرات من قبل المرأة على الرجال، أو تسجيلها في أشرطة، وتوزيعها أو بيعها في التسجيلات.
(1) هذا ما انتهيت إليه في ثمرة البحث، و نظرا لأهمية الموضوع، وملامسته لواقع حياة الناس، فإني أرى أهمية تعدد البحوث الفقهية المتخصصة فيه، ومن ثم الخروج في الثمرة من خلال دراسة جماعية.