فهرس الكتاب
إلى المال، أو يرى أن المقسوم عليهم قد استعانوا بما أعطاهم إياه على معصية الله وأصروا عليها، فإن الأمر لا يخلو: إما أن يكون صاحب المال والدًا للمقسوم له، أو غير والد، فإن كان والدًا، فلا يخلو: أن يكون أبًا، أو أمًا فإن كان أبًا فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة قد قالوا بجواز رجوع الأب في عطيته لأولاده، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: ليس للأب الرجوع في هبته، والراجح: القول الأول؛ لقوة أدلتهم.
وإن كان صاحب المال أمًا، فإن الجمهور اختلفوا على قولين:
الأول: أن الأم كالأب في الرجوع في الهبة، وهذا مذهب الشافعي، وهو قول المالكية بشرط أن يكون الأب حيًا.
القول الثاني: أنه ليس للأم الرجوع في الهبة، وهو المنصوص عن أحمد.
والراجح هو: القول الأول؛ لقوة ما استدلوا به.
وإن كان صاحب المال ليس والدًا للمقسوم له، فليس له الرجوع فيما وهبه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.
وفَرَّقَ الحنفية بين الأرحام وغيرهم فقالوا: من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع مالم يثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع.
والراجح قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم.
14 -الموت الدماغي هو حالة تطرأ على الدماغ، فتؤدي إلى تعطيل وظائفه تعطيلًا نهائيًا؛ لأن الدماغ إذا مات توقف التنفس والقلب، ونزل الموت الذي قدَّره الله على كل نفس، وما من حالة تأكد فيها الأطباء من تشخيص موت الدماغ عادت إليها الحياة.