الصفحة 13 من 22

سعد): أقصاه ثلاث سنين, حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين. وقال عبّاد بن العوام: خمس سنين, وعن الزهري قال: قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين. وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه حدٌّ يوقف عليه.

«ولنا أن ما لا نصّ فيه يرجع فيه إلى الوجود. وقد وجد الحمل لأربع سنين, فروى الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: حديث جميلة بنت سعد عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل. قال مالك: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد. وقال الشافعي: بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين: وقال أحمد: نساء بني عجلان يحملن أربع سنين. وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي, في بطن أمه, أربع سنين, وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي. حكى ذلك أبو الخطاب.

"وإذا تقرر وجوده أن يُحكَّم ولا يزاد عليه لأنه ما وجد ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين, ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل. وروي ذلك عن عثمان وعلي وغيرهما. إذا ثبت هذا فإن المرأة اذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو خلافه, ولم تكن تزوجت، ولا انتهت عدتها بالقروء، ولا بوضع الحمل، فإن الولد لاحق بالزوج وعدتها منقضية به»."

«وإن أتت بالولد لأكثر من أربع سنين منذ مات, أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدتها, إن كانت رجعية, لم يلحقه ولدها لأننا نعلم أنها علقت بعد زوال النكاح والبينونة منه. وكونها قد صارت منه أجنبية فأشبهت سائر الأجنبيات. ومفهوم كلام الخرقي أن عدتها لا تنقضي به لأنه ينتفي عنه بغير لعان فلم تنقض عدتها منه بوضعه, كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر منذ نكحها. قال أبو الخطاب هل تنقضي به العدة. على وجهين» .

ومما تقدم يتبين أن ليس لدي الفقهاء الأجلاء من دليل في مدة الحمل سوى الوقائع. والوقائع كما يدلنا عليها الطب مبنية على وهم الحمل ثم تحمل المرأة فتلد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت