الصفحة 14 من 105

37 -عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير". حسن أخرجه أبو داود والدار قطني والطبراني وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث علي.

باب خضاب أيدي النساء وأرجلهن:

38 -عن عائشة - رضي الله عنها -قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - يده فقال: ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة قالت: بل امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظافرك يعني بالحناء. حسن أخرجه أبو داود والنسائي.

باب تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجال الأجانب فإن لم يكن رجل جاز للمرأة أن تبدي وجهها:

39 -عن ابن عمر رضي الله - تعالى - عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"أخرجه البخاري.

المحرمة: التي أهلت بالحج أو العمرة.

لا تنتقب: لا تستر وجهها بالنقاب، فغير المحرمة تستر وجهها.

باب في إباحة التحلي للنساء بلباس الحرير والذهب:

40 -عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم". حسن صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت