الصفحة 7 من 105

باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها:

15 -عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه البخاري.

تباشر: تصفها.

باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة:

16 -عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء"متفق عليه.

باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها:

17 -عن أم عطية - رضي الله تعالى عنها - قالت: أخذ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه.

النياحة: البكاء بصوت وعويل وما يلحق بذلك من لطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر.

باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة (يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد) :

18 -عن أسماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر في مسجد وعصبة من النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام، فقال: بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد."

كفران المنعمين: هو قول المرأة عن زوجها: والله ما رأيت منه ساعة خيرًا قط.

باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت