الإلزام [1] "."
وفي تعريف الشافعية: جاء بأنه:"إلزام من له إلزام بحكم الشرع". [2]
وجاء في تعريف الحنابلة للقضاء:"الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات." [3] وهكذا فالتعريفات كلها تجتمع في أن القضاء هو إلزام المتخاصمين والناس جميعًا بالحكم الشرعي وتنفيذه عليهم.
وترى الباحثة أن التعريف المختار:
(هو فصل الخصومات بإظهار الحكم فيها للإلزام) لأن القاضي حكمه ملزم ووظيفته إظهار أحكام الشرع في القضية وفض النزاع.
(1) ابن فرحون, ابراهيم شمس الدين محمد بن فرحون اليعمري المالكي برهان الدين أبو الوفاء ,دار عالم الكتب للنشر والتوزيع , 1423 - 2003, تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 1/ 12
(2) الخطيب الشربيني , شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977 هـ (, مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج , ط 1 , دار الكتب العلمية , 1415 هـ - 1994 م , 4/ 372
(3) البهوتي , منصور بن يونس بن إدريس , كشاف القناع عن متن الاقناع، دار عالم الكتب بيروت بتحقيق محمد أمين الضناوي 6/ 285.