فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 154

ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: (( من قال حي على الصلاة أجبته ومن قال حي على الفلاح أجبته ومن قال حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا ) ) [1] .

وجه الدلالة: أن قتال المسلم من الفسق وقد صلى ابن عمر خلف كلا الفريقين فدل على صحة الصلاة خلف الفاسق.

دليل أصحاب القول الثاني

1)يمكن أن يستدل لهم بأن الفسق إذا كان عائدًا إلى الصلاة كترك ركن أو شرط أبطلها فأبطل إمامته، أما إن كان عائدًا لغير الصلاة فتصح، ويستدل لهم كذلك بأدلة أصحاب القول الأول.

دليل أصحاب القول الثالث:

1)حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره سلطان، يخاف سيفه وسوطه ) ) [2] .

وجه الدلالة: الحديث صريح في النهي عن إمامة الفاجر للمؤمن.

(1) رواه البيهقي في الكبرى جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة، باب الصلاة خلف من لا يحمد فعله (3/ 122) حديث رقم (5088) الحديث فيه يونس بن محمد المؤدب قال فيه ابن حجر: (( قيل له الصدوق على سبيل التهكم نص على ذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل فذكر العقيلي في أواخر كتاب الضعفاء ما نصه يونس الكذوب ) )تهذيب التهذيب (12/ 309) .

(2) رواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة (2/ 182) حديث رقم (1081) و الحديث فيه عبد الله بن محمد العدويِّ التَّميميِّ، ويكنى أبا الحباب، قال وكيع: يضع الحديث، وقال البخاريُّ: منكر الحديث، لا يتابع في حديثه، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، شيخٌ مجهولٌ. انظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 470) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت