فهرس الكتاب
اختلف أهل العلم في إمامة الصبي المميز للبالغ بعد اتفاقهم على صحة صلاته بصبي مميز غير بالغ في جميع الصلوات.
• والخلاف على النحو التالي:
القول الأول: عدم صحة صلاة الصبي المميز بالبالغ مطلقًا، في الفرائض أو النوافل وهو المختار عند الحنفية [1] .
القول الثاني: التفصيل فإن كانت الصلاة صلاة نفل صحت، وإن كانت فريضة لم تصح وهذا مذهب المالكية [2] الحنابلة [3] .
القول الثالث: صحة إمامة المميز للبالغ مطلقًا وهو قول الشافعية [4] .
• الأدلة:
1)أدلة أصحاب القول الأول ما روي مرفوعًا: (( لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم فإنهم وفدكم إلى الله عز وجل ) ) [5] .
2)أن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة [6] .
3)أنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار [7] .
أدلة أصحاب القول الثاني:
(1) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (1/ 381) .
(2) انظر: مختصر خليل (41) .
(3) انظر: الروض المربع للبهوتي (131)
(4) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (1/ 249) .
(5) كنز العمال لعلاء الدين علي بن حسام الدين (7/ 588) .
(6) انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 70) .
(7) انظر: المرجع السابق.