فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 154

اختلف أهل العلم في إمامة الصبي المميز للبالغ بعد اتفاقهم على صحة صلاته بصبي مميز غير بالغ في جميع الصلوات.

• والخلاف على النحو التالي:

القول الأول: عدم صحة صلاة الصبي المميز بالبالغ مطلقًا، في الفرائض أو النوافل وهو المختار عند الحنفية [1] .

القول الثاني: التفصيل فإن كانت الصلاة صلاة نفل صحت، وإن كانت فريضة لم تصح وهذا مذهب المالكية [2] الحنابلة [3] .

القول الثالث: صحة إمامة المميز للبالغ مطلقًا وهو قول الشافعية [4] .

• الأدلة:

1)أدلة أصحاب القول الأول ما روي مرفوعًا: (( لا تقدموا سفهاءكم وصبيانكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم فإنهم وفدكم إلى الله عز وجل ) ) [5] .

2)أن الإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة [6] .

3)أنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة أو القراءة حال الإسرار [7] .

أدلة أصحاب القول الثاني:

(1) انظر: البحر الرائق لابن نجيم (1/ 381) .

(2) انظر: مختصر خليل (41) .

(3) انظر: الروض المربع للبهوتي (131)

(4) انظر: المجموع شرح المهذب للنووي (1/ 249) .

(5) كنز العمال لعلاء الدين علي بن حسام الدين (7/ 588) .

(6) انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 70) .

(7) انظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت