فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 154

الهادي [1] : هذا حديثٌ لا يصحُّ، ولا يعرف له إسنادٌ صحيحٌ [2] .

الدليل الثاني: القياس على المرأة بجامع أن كلًا منهما ليس من أهل الكمال.

يجاب بأن هذا قياس فاسد الاعتبار إذ هو في مقابلة نص.

يجاب: الثالث: أنه لا يؤمن أن يخل بشيء من شروط أو واجبات الصلاة حال الإسرار.

يجاب: بأن مثل هذا وارد حتى في غير الصغير فلو جعل الاحتمال مانعًا لما قُدِّمَ أحد للصلاة.

مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل: أن صلاته نافلة فلا يصح أن يؤم مفترض.

يجاب بعدم التسليم فإن إمامة المتنقل بالمفترض صحيحة بدلالة فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه فقد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم العشاء ثم يرجع فيؤم قومه. [3]

(1) هو: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، قال المزي: ما لقيته إلا واستفدت منه، وكذا قال الذهبي أيضا، ودرس بالصدرية والغياثية وصنف شرحا على التسهيل والأحكام في الفقه والرد على السبكي في مسألة الزيارة سماه"الصارم المنكي"و"المحرر في اختصار الإلمام"و"الكلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب"و"العلل"على ترتيب كتب الفقه و"التفسير المسند"لم يتمه واختصر التعليق لابن الجوزي وزاد عليه، ت (744) . انظر ذيل تذكرة الحفاظ (32) .

(2) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 469) .

(3) أخرجه البخاري كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى (1/ 232) حديث رقم (700) ، ومسلم كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء (215) حديث رقم (465) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت