فهرس الكتاب
1)حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تؤمن امرأة رجلا ) ) [1] .
وجه الدلالة: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إمامة المرأة للرجل والنهي يقتضي عدم صحة الواقع على الوجه المنهي عنه.
2)لأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون [2] .
3)و الخنثى لا يجوز أن يؤم رجلا لأنه يحتمل أن يكون امرأة ولا يؤم خنثى مثله لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا ولا يجوز أن تؤمه امرأة لاحتمال أن يكون رجلا [3] .
أما إمامة المرأة للنساء ففي المسألة خلاف بين أهل العلم.
• الأقوال في المسألة:
القول الأول: صحة صلاة المرأة بالنساء وهو قول الجمهور من الحنفية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] .
القول الثاني: لا تصح صلاة المرأة بالنساء مطلقًا في فرض أو نفل وهو قول المالكية [7] .
• الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
(1) سبق تخريجه (39) .
(2) انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 33) .
(3) انظر: المرجع السابق.
(4) انظر: الدر المختار للحصفكي (1/ 528) .
(5) انظر: المجموع للنووي (4/ 199) .
(6) انظر: الروض المربع للبهوتي (136) .
(7) انظر: حاشية الدسوقي (1/ 326) .