فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 154

1)حديث أم ورقة [1] (( أن النبي صلى الله عليه أمرها أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها ) ) [2] .

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها وهي امرأة، وأمره لها باتخاذ مؤذن يعني أن الصلاة فريضة، مما يؤذن لها.

أدلة أصحاب القول الثاني:

1)استدلوا بحديث أبي بكرة [3] رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ) [4] .

وجه الدلالة: أن الصلاة من الولايات وهي إمامة صغرى، فلا يجوز أن تقدم المرأة لها.

• الراجح:

الراجح هو قول الجمهور وهو صحة إمامة المرأة بالنساء، لاستنادهم على نص، ويجاب عن دليل أصحاب القول الثاني بأن القوم يطلق على الرجال والنساء معًا، أو الرجال وحدهم و لا يطلق

(1) أم ورقة بنت نوفل الأنصارية، وقيل بنت عبد الله بن الحرث بن عويمر كان رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم يزورها ويسميها الشهيدة. انظر: تهذيب التهذيب (12/ 430) .

(2) أخرجه أحمد (45/ 255) حديث رقم (27283) ، وأبو داود كتاب الصلاة، باب إمامة النساء (1/ 230) حديث رقم (592) حسنه الألباني. انظر صحيح سنن أبي داود (3/ 144) حديث رقم (606) .

(3) هو: نفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة. أبو بكرة الثقفي، قال العجلي كان من خيار الصحابة وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ابن المسيب جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة ونافع بن الحارث وشبل بن معبد ثم استتاب نافعا وشبلا فتابا فقبل شهادتهما واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم، ت (50 - 51 - 52) . انظر: تهذيب التهذيب (10/ 419) .

(4) أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب كتاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى كسرى وقيصر (3/ 181) حديث رقم (4425) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت