فهرس الكتاب
على النساء وحدهن [1] وشاهد ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [2] .
5.القدرة على القراءة:
وذلك بقدرته على أداء ما تتوقف صحة الصلاة عليه من القراءة، وذلك في حال كان أحد المأمومين يجيد القراءة، أما إذا كان الإمام والمأموم أميًا فإن الصلاة صحيحة.
6.السلامة من الأعذار:
والمراد بالأعذار، ما يجوز له أن يؤدي الصلاة معه من الحدث لعجزه عن رفعه كسلس البول وانفلات الريح والجرح السائل، وقد اختلف أهل العلم في منعه من الإمامة.
• أقوال أهل العلم في المسألة:
القول الأول: لا تصح إمامتهم، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة، ورواية عند الشافعية.
القول الثاني: تصح إمامتهم، وهو مشهور مذهب المالكية، و الأصح عند الشافعية.
• الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
1)لأن في صلاته خللا غير مجبور ببدل لكونه يصلي مع خروج
(1) تاج العروس، للزبيدي (33/ 305) .
(2) من الآية (11) من سورة الحجرات.