فهرس الكتاب
النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة أشبه ما لو ائتم بمحدث يعلم حدثه وإنما صحت صلاته في نفسه للضرورة [1] .
2)لأن الإمام ضامن، بمعنى أن صلاته تضمن صلاة المقتدي، والشيء لا يضمن ما هو فوقه [2] .
أدلة أصحاب القول الثاني:
1)لأن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته [3] .
• الراجح:
بعد النظر في الأقوال وأدلتها، يظهر والله أعلم أن القول الأقرب هو صحة إمامة المعذور لأن الخلل معفو عنه مرفوع، وقد أم النبي صلى الله عليه أصحابه جالسًا [4] ، وجلوسه كان لعذر وهذا يدفع كلا تعليلي المنع، فإن ترك القيام خلل وصحت الصلاة مع وجوده، والإمام المصلي جالسًا، ضامن لصلاة القائمين، مع كونه جالسًا لعذر.
7.القدرة على أداء أركان الصلاة:
وذلك بأن يكون الإمام قادرًا على توفية أركان الصلاة، وهذا إذا كان المأمومون أصحاء.
ولهذه المسألة صورتين وقع فيهما الخلاف:
الصورة الأولى: إمامة المومئ بالركوع والسجود بالصحيح.
(1) كشاف القناع، للبهوتي (1/ 452) .
(2) الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 205) .
(3) انظر: الشرح الممتع، للعثيمين (4/ 227) .
(4) أخرجه البخاري كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (1/ 228) حديث رقم (687) ، ومسلم كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر (196) حديث رقم (418) .